ایکنا

IQNA

قانون إماراتی لمکافحة ازدراء الأدیان والتمییز وخطاب الکراهیة

11:38 - July 21, 2015
رمز الخبر: 3331689
أبوظبی ـ إکنا: أصدر رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة الشیخ خلیفة بن زاید آل نهیان، أمس الاثنین، مرسوماً بقانون رقم /۲/ لسنة ۲۰۱۵ بشأن مکافحة التمییز والکراهیة.حسب ما جاء فی وکالة الأنباء الإماراتیة "وام"

وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أنه أصدر رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة، الشیخ خلیفة بن زاید آل نهیان، أمس الاثنین، مرسوماً بقانون رقم /2/ لسنة 2015 بشأن مکافحة التمییز والکراهیة، الذی یقضی بتجریم الأفعال المرتبطة بازدراء الأدیان ومقدساتها، ومکافحة کافة أشکال التمییز ونبذ خطاب الکراهیة عبر مختلف وسائل وطرق التعبیر.
وتفصیلاً یحظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهیة أو الأدیان أو الأنبیاء أو الرسل أو الکتب السماویة أو دور العبادة، وفقا لأحکام هذا القانون، أو التمییز بین الأفراد أو الجماعات على أساس الدین أو العقیدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثنی.
کما جرم القانون، کل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمییز بین الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبکة المعلومات أو شبکات الاتصالات أو المواقع الإلکترونیة أو المواد الصناعیة أو وسائل تقنیة المعلومات أو أیة وسیلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئیة، وذلک بمختلف طرق التعبیر کالقول أو الکتابة أو الرسم .
الجرائم والعقویات
ووفقا لنص المرسوم بقانون، یتم تجریم کل من یقوم بالإساءة إلى الأدیان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجریحها أو التطاول علیها أو السخریة منها أو المساس بها.. کما یجرم القانون التعدی على أی من الکتب السماویة بالتحریف أو الإتلاف أو التدنیس أو الإساءة بأی شکل من الأشکال إلى جانب تجریم التخریب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنیس لدور العبادة أو المقابر.
وعلیه یعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التی لا تقل عن مئتین وخمسین ألف درهم، ولا تتجاوز ملیون درهم، أو بإحدى هاتین العقوبتین کل من ارتکب فعلا من الأفعال المنصوص علیها أعلاه بإحدى طرق التعبیر.
کما یعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التی لا تقل عن خمسمئة ألف درهم، ولا تتجاوز ملیونی درهم، کل من تطاول على الذات الإلهیة أو الطعن فیها أو المساس بها أو الإساءة إلیها أو التطاول على أحد الأنبیاء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخریة منهم أو المساس بهم أو الإساءة إلیهم بإحدى طرق التعبیر أو غیرها من الصور الأخرى أو باستخدام أی من الوسائل.
عقوبات مغلظة لاستغلال الدین فی تکفیر الأفراد والجماعات
ونص المرسوم بقانون، على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، والغرامة التی لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تتجاوز ملیونی درهم، إذا وقعت بعض الجرائم المنصوص علیها من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدیة عمله أو شخص ذی صفة دینیة أو مکلفا بها أو وقع الفعل فی إحدى دور العبادة.
کما یعاقب بالسجن المؤقت کل من استغل الدین فی رمی أفراد أو جماعات بالکفر سواء بالقول أو بالکتابة أو باستخدام أی من الوسائل وتکون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمی بالکفر تحریضا على القتل فوقعت الجریمة نتیجة لذلک.
عقوبات رادعة لازدراء الأدیان أو التمییز أو إثارة خطاب الکراهیة
ووفقاً للمرسوم بقانون، یعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات کل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعیة أو مرکزا أو هیئة أو منظمة أو تنظیما أو جماعة أو فرعا لإحداها أو استخدم لذلک أیا من الوسائل، بغرض ازدراء الأدیان أو التمییز أو إثارة خطاب الکراهیة أو تحبیذ ذلک أو الترویج له.
کما یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات، کل من انضم إلى أی من الجهات المنصوص علیها أعلاه أو شارک فیها أو أعانها بأیة صورة مع علمه بأغراضها.
کما تضمن القانون المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، کل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً فی الدولة إذا کان الغرض منه ازدراء الأدیان أو التمییز أو إثارة خطاب الکراهیة ویعاقب بذات العقوبة کل من شارک فی المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه وللسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.
السجن والغرامة للدعم المالی للأفعال المجرمة
وشدد المرسوم بقانون، على المعاقبة بالسجن والغرامة التی لا تقل عن مئتین وخمسین ألف درهم ولا تزید على ملیون درهم لکل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالا أو دعما مادیا بطریق مباشر أو غیر مباشر متى کان ذلک بقصد ارتکاب فعل من الأفعال المعاقب علیها بموجب أحکام هذا القانون.
معاقبة الشخصیات الاعتباریة المخالفة
ونص المرسوم بقانون على أنه یعاقب ممثل أو مدیر أو وکیل الشخص الاعتباری إذا ارتکبت جریمة من الجرائم المنصوص علیها فی هذا القانون بواسطة أحد العاملین لدیه باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة عن الجریمة المرتکبة إذا ثبت علمه بها.. ویکون الشخص الاعتباری مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما یحکم به من عقوبات مالیة أو تعویضات .
ومع عدم الاخلال بتوقیع العقوبات المنصوص علیها فی هذا القانون تحکم المحکمة بحل الجمعیات والمراکز والهیئات والمنظمات والتنظیمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتا أو نهائیا.
کما تحکم المحکمة بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التی استعملت فی ارتکاب الجرائم المنصوص علیها فی هذا القانون.. کما تحکم المحکمة بإبعاد الأجنبی عن الدولة بعد تنفیذ العقوبة المحکوم بها علیه .
ویعفى من العقوبة کل من بادر من الجناة فی إحدى الجرائم المنصوص علیها فی هذا القانون بإبلاغ السلطات القضائیة أو الإداریة عن الجریمة قبل الکشف عنها فإذا حصل الإبلاغ بعد الکشف عن الجریمة جاز للمحکمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقی الجناة.
کما اعتبر المرسوم بقانون أنه لا یعد تمییزا محظورا فی تطبیق أحکام هذا القانون کل میزة أو أفضلیة أو منفعة تتقرر بموجب أحکام أی تشریع آخر فی الدولة للمرأة أو الطفل أو لذوی الإعاقة أو لکبار السن أو لغیرهم.
وتضمن المرسوم بقانون أحکاما أخرى تهدف بمجملها إلى مکافحة کافة الأفعال المرتبطة بازدراء الأدیان ومقدساتها، ومکافحة کافة أشکال التمییز ونبذ خطاب الکراهیة عبر مختلف وسائل وطرق التعبیر على أن یعمل بها بعد شهر من تاریخ نشر المرسوم بقانون فی الجریدة الرسمیة.

المصدر: وکالة أنباء الإمارات

کلمات دلیلیة: الامارات ، المرسوم ، القانون
captcha